مسألة 358: لو اشترى أمة فوجد بينها وبينه ما يوجب التحريم، كالرضاع والنسب وكونها موطوءة أبيه أو ابنه، لم يكن له الخيار - وبه قال الشافعي (1) - لأن ذلك لا ينقص قيمتها، وإنما ذلك أمر يختص به، ويخالف التزويج، عند الشافعي؛ لأنه يحرم به الاستمتاع على كل أحد، فتنتقص بذلك قيمتها.
والعدة والإحرام كالتزويج يثبت به الرد عند الشافعي؛ لأن التحريم فيه عام فيقلل الرغبات (2).
وقال بعض الشافعية: لا فرق بين التحريم المؤبد والإحرام والعدة (3).
ولو كانت صائمة، لم يكن له خيار الرد.
وللشافعية وجه آخر ضعيف (4).
ولو وجدها رتقاء أو مفضاة أو قرناء أو مستحاضة، فله الخيار؛ لأن ذلك عيب، والاستحاضة مرض.
مسألة 359: لو وجد الجارية لا تحيض، فإن كانت صغيرة أو آيسة، فلا رد؛ لقضاء العادة بذلك. ولأن المجرى الطبيعي على ذلك. وإن كانت في سن من تحيض، فله الرد؛ لأن ذلك لا يكون إلا للخروج عن المجرى الطبيعي. وكذا لو تباعد حيضها - وبه قال الشافعي (5) - لخروجه عن المجرى الطبيعي.
ولقول الصادق (عليه السلام) وقد سئل عن رجل اشترى جارية مدركة