والصحيح عندهم: الأخذ (1).
مسألة 283: لو لم يقصد البائع التصرية لكن ترك الحلب ناسيا أو لشغل عرض أو تحفلت هي بنفسها، فالأقرب: ثبوت الخيار؛ لأن ضرر المشتري لا يختلف، فكان بمنزلة ما لو وجد بالمبيع عيبا لم يعلمه البائع.
ويحتمل ضعيفا: سقوط الخيار؛ لعدم التدليس.
وللشافعية وجهان (2) كالاحتمالين.
مسألة 284: قد بينا أن التصرية إنما تثبت في الأنعام.
وقال الشافعي: تثبت في سائر الحيوانات المأكولة (3).
وهذا الخيار منوط بخصوص التصرية، وقد يلحق بها التدليس، فلو حبس ماء القناة أو الرحى ثم أرسله عند البيع أو الإجارة فتخيل المشتري كثرته ثم ظهر له الحال، فله الخيار.
وكذا لو حمر وجه الجارية أو سود شعرها أو جعده أو أرسل الزنبور في وجهها فظنها المشتري سمينة ثم بان الخلاف، فله الخيار.
أما لو لطخ ثوب العبد بالمداد فتخيل المشتري كونه كاتبا، فلا خيار فإن الذنب فيه للمشتري حيث اغتر بما ليس فيه كثير تغرير، وهو أحد وجهي الشافعية. وفي الثاني: يثبت؛ لأنه تدليس (4).
وكذا لو علف (5) الدابة كثيرا فظنها المشتري حبلى، أو كانت الشاة