التي مضت عليه. ويأخذه مكبوسا. ولا يأخذ ما عطش فأضر به العطش، ولا الفطير الذي لا يتناهى تشميسه.
مسألة 473: يصف الحنطة بامور ستة: البلد، فيقول: شامية أو عراقية، فإن أطلق، حمل على ما يقتضيه العرف إن اقتضى شيئا، وإلا بطل، ويقول: محمولة أو مولدة، يعني محمولة من البلد الذي تنسب إليه، أو تكون مولدة في غيره. ويذكر الحداثة والعتق، والجيد أو الرديء. واللون، كالحمراء أو البيضاء أو الصفراء وإن اختلفت بالحدارة، وهو امتلاء الحب، أو الدقة وصفائه، ويذكر الصرابة أو ضدها.
وينبغي أن يذكر القوي أو ضده، والانوثة أو ضدها، والحداثة أو العتق (1).
وإذا أسلف في الدقيق، ضبطه بالوصف. ولو أسلم في طعام على أن يطحنه، جاز، خلافا للشافعي (2).
والعلس قيل: إنه جنس من الحنطة، حبتان في كمام فيترك كذلك؛ لأنه أبقى له حتى يراد استعماله ليؤكل (3).
وحكمه حكم الحنطة في كمامها لا يجوز السلف فيه إلا ما يلقى (4) عنه كمامه - عند الشافعية (5) - لاختلاف الكمام، ولغيبوبة الحب فلا يعرف.
والأولى: الجواز، ويبنى فيه على العادة. وله السليم.