وقال مالك: إنه يثبت له الخيار - نقله أصحاب الشافعي دون أصحاب مالك - لأن الغناء حرام وهو ينقصها (1).
ونمنع النقص؛ فإن الغناء لهو ولعب وسخف، والحرام استعماله دون معرفته بالطبع.
مسألة 364: لا خلاف في أن الجنون عيب يوجب الرد إلى سنة على ما تقدم عندنا. ولو كان مخبلا أو أبله أو سفيها، ثبت له الرد.
ولا عبرة بالسهو السريع زواله إذا لم يعد عيبا.
أما الصرع: فإنه عيب، وكذا الجنون الآخذ أدوارا.
مسألة 365: الجذام والبرص والعمى والعور والعرج والقرن والفتق والرتق والقرع والصمم والخرس عيوب إجماعا. وكذا أنواع المرض، سواء استمر كما في الممراض أو كان عارضا ولو حمى يوم، والإصبع الزائدة، والحول والحوص (2) والسبل - وهو زيادة في الأجفان - واستحقاق القتل في الردة أو القصاص، والقطع بالسرقة أو الجناية، والاستسعاء في الدين عيوب إجماعا، دون الصيام والإحرام والاعتداد، ومعرفة الغناء والنوح، والعسر (3) على إشكال، ولا كونه ولد زنا ولا عدم المعرفة بالطبخ والخبز وغيرهما.
وأما الشلل والبكم فإنهما عيبان. وكذا لو كان أرت (4) لا يفهم أو كان