فالأقرب: وجوب تعيين المكان.
مسألة 503: يجوز أخذ الرهن على المسلم فيه وكذا الضامن، ولا نعلم فيه خلافا.
قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين) إلى آخر الآية الثانية (1).
وروى العامة عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: لا بأس بالرهن والحميل (2).
ومن طريق الخاصة: رواية محمد بن مسلم - الصحيحة - عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن، قال: " نعم، استوثق من مالك ما استطعت " قال: وسألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة، فقال: " لا بأس به " (3).
ولأنه دين واجب مستقر في الذمة، فجاز أخذ الرهن والضمين به، كالثمن.
مسألة 504: لا يجوز السلف في ثوب بشرط (4) أن يكون من غزل امرأة بعينها أو نسج شخص بعينه، ولا في الثمرة بشرط أن تكون من نخلة معينة أو بستان بعينه، أو في زرع بشرط أن يكون من أرض معينة أو قرية صغيرة - وبه قال الشافعي (5) - لتطرق الموت إلى تلك المرأة أو النساج