إذا ثبت هذا، فإطلاق الشافعي المنع من السلف في الجارية وولدها (1) ليس بشيء.
إذا ثبت هذا، فيجب ذكر الصفات المميزة في الولد المنضم إلى الجارية أو الاخت أو العمة، كما في صفات الجارية.
مسألة 440: لو شرط كونها حبلى، فالأقرب: الجواز؛ لأنه وصف مرغوب فيه عند العقلاء، وتختلف به الأغراض والأثمان، لا يوجب عزة ولا تعذرا في التسليم، فكان جائزا، كغيره من الشروط.
وللشافعية طريقان: أظهرهما: المنع؛ لأن اجتماع الحمل مع الصفات المشروطة نادر (2).
وهو ممنوع؛ لأنه شرط يمكن حصوله، فجاز انضمامه إلى الشروط والصفات المشروطة، كما لو شرط كون العبد كاتبا، وكون الجارية ماشطة مع الصفات المشروطة.
والثاني: قال أبو إسحاق وجماعة: إنه على قولين بناء على أن الحمل هل له حكم أم لا؟ إن قلنا: له حكم، جاز، وإلا فلا؛ لأنه لا يعرف حصوله (3).
وهو ممنوع؛ لإمكان المعرفة به.
ولو شرط كون الشاة لبونا، فالأقرب: الجواز. وللشافعية قولان (4).
مسألة 441: ولو أسلم في جارية وولد، جاز، وبه قال الشافعي (5)