ويستبدل. وكذا إن تفرقا وجوزنا الاستبدال.
ولو وجد المسلم إليه برأس مال السلم عيبا بعد تلفه عنده، فإن كان معينا أو في الذمة وعين وقد تفرقا ولم نجوز الاستبدال، فيسقط من المسلم فيه بقدر نقصان العيب من قيمة رأس المال. وإن كان في الذمة وهما في المجلس، يغرم التالف ويستبدل. وكذا إن كان بعد التفرق وجوزنا الاستبدال.
مسألة 319: لو اشترى عبدا بمائة ثم دفع بالمائة ثوبا برضا البائع ثم وجد المشتري بالعبد عيبا ورده، فالوجه: أنه يرجع بالمائة؛ لأن الثوب ملك بعقد آخر، وهو أحد قولي الشافعية. والثاني: أنه يرجع بالثوب؛ لأنه إنما ملك الثوب بالثمن، وإذا فسخ البيع، سقط الثمن عن ذمة المشتري، فينفسخ بيع الثوب به (1).
ولو مات العبد قبل القبض وانفسخ البيع، قال ابن سريج: يرجع بالألف دون الثوب؛ لأن الانفساخ بالتلف يقطع العقد ولا يرفعه من أصله.
وهو الأصح عندهم (2). وفيه وجه آخر لهم (3).
مسألة 320: لو باع عصيرا فوجد المشتري به عيبا بعد أن صار خمرا، لم يمكن الرد فيتعين له الأرش، وبه قال الشافعي (4). فإن تخلل، فللمشتري رده.
وهل للبائع أن يسترده ولا يدفع الأرش؟ قال الشافعي:
نعم (5).
وليس بجيد على ما تقدم.
ولو اشترى ذمي خمرا من ذمي ثم أسلما وعرف المشتري بالخمر