في يد المشتري، لأن الصفقة وقعت متحدة، فلا يجب على البائع أخذه، بل له الأرش خاصة. ولو اتفقا على الرد، جاز قطعا، وهو أصح قولي الشافعية (1).
وفيه وجه آخر لهم: أنه ينفرد؛ لأنه رد جميع ما ملك (2).
وليس بجيد؛ لما بينا من اتحاد الصفقة، ولهذا لو سلم أحد الابنين نصف الثمن، لم يلزم البائع تسليم النصف إليه.
مسألة 340: لو اشترى رجلان عبدا من رجل صفقة واحدة ثم وجدا به عيبا قبل أن يتصرفا، فالذي نذهب إليه أنه ليس لهما الافتراق في الرد والأرش، بل إما أن يردا معا ويسترجعا الثمن، أو يأخذا الأرش معا، وليس لأحدهما الرد وللآخر الأرش - وبه قال أبو حنيفة ومالك في رواية، والشافعي في أحد القولين (3) - لأن العبد خرج عن ملك البائع دفعة كاملا والآن يعود إليه بعضه، وبعض الشيء لا يشترى بما يخصه من الثمن لو بيع كله، فلو رده إليه مشتركا فقد رده ناقصا؛ لأن الشركة عيب، فلم يكن له ذلك، كما لو حدث عنده عيب.
وقال الشافعي في الثاني: له أن يرد حصته ويأخذ الآخر الأرش - وهو أصح قوليه عندهم، وبه قال أبو يوسف ومحمد، والرواية الثانية عن مالك - لأن النصف جميع ما ملكه بالعقد، فجاز له رده بالعيب، كجميع العبد لو اشتراه واحد (4).