مسألة 382: بيع المرابحة مبني على الأمانة؛ لاعتماد المشتري بنظر البائع واستقصائه وما رضيه لنفسه، فيرضى المشتري بما رضيه البائع من زيادة يبذلها، فيجب على البائع حفظ الأمانة بالصدق في الإخبار عما اشترى به وعما قام به عليه إن باع بلفظ القيام، فلو اشترى بمائة ثم خرج عن ملكه ثم اشتراه بخمسين، فرأس ماله خمسون، ولا يجوز ضم الثمن الأول إليه.
ولو اشتراه بمائة وباعه بخمسين ثم اشتراه ثانيا بمائة، فرأس ماله مائة، ولا يجوز أن يخبر بمائة وخمسين لأجل خسرانه الخمسين.
ولو اشتراه بمائة وباعه بمائة وخمسين ثم اشتراه بمائة، فإن أراد بيعه مرابحة بلفظ رأس المال، أو بلفظ " ما اشتريت " أخبر بمائة. ولا يلزمه أن يحط عنه ربح البيع الأول، كما لم يجز في الصورة الاولى ضم الخسران إلى المائة - وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي (1) - لأن الثمن الذي يخبر به هو الذي يلي بيع المرابحة، والذي يلي بيع المرابحة مائة، فجاز أن يخبر بها، كما لو لم يربح فيها.
وقال أبو حنيفة وأحمد: يجب أن يحط ربح البيع الأول فيمن يخبر، فيضم أحد العقدين إلى الآخر؛ لأن المرابحة تضم فيها العقود، فيخبر بما يقوم عليه، كما تضم اجرة الخياط والقصار، فيخبر بما يقوم عليه، وقد استفاد بهذا العقد الثاني تقرير الربح في العقد الأول؛ لأنه أمن به أن يرد عليه بعيب، فلا ينقل بعض ما استفاد للعقد بجميع الثمن (2).