وهو غلط؛ لأن القرض لم يثبت أولا، بل صار في ذمته بعد الفسخ، ولا منافاة بين البيع والقرض والسلف.
تذنيب: إذا دفع الثمن في مدة الخيار، جاز للمدفوع إليه التصرف فيه؛ لأنه قد ملكه بالعقد، واستقر ملكه عليه بتعين الدافع أو بتعيينه في العقد.
ومنع الشافعي من جواز التصرف فيه بعد قبضه (1). وليس بشيء.
مسألة 347: إذا تلف المبيع في زمن الخيار، فإن كان قبل قبض المشتري له، بطل العقد؛ لأنه لو تلف حينئذ والبيع لازم، انفسخ، فكذا حال جوازه. وإن تلف في يد المشتري، لم يبطل الخيار، وكان من ضمان المشتري؛ لأصالة ثبوت الخيار، واستصحاب الحال.
واختلفت الشافعية هنا؛ لاختلاف قول الشافعي. قال أبو الطيب: إن الشافعي قال في بعض كتبه: إن المبيع ينفسخ، ويجب على المشتري القيمة. وقال في كتاب الصداق: يلزمه الثمن.
قال: ويحتمل أن يكون المراد بالثمن القيمة. ويحتمل أن يكون المراد به إذا كان الخيار للمشتري وحده وقلنا: إن المبيع ينتقل إليه بنفس العقد (2).
وحكى أبو حامد عن الشافعي أن الخيار لا يسقط، فإن فسخا العقد أو أحدهما، وجبت القيمة. وإن أمضياه أو سكتا حتى انقضت المدة، بني الأمر على الأقوال التي له، فإن قلنا: ينتقل بالعقد أو يكون مراعى، استقر عليه الثمن. وإن قلنا: لا ينتقل بالعقد، أو قلنا: مراعى، استقر الثمن