بمواقيت الكفار (١).
وأكثرهم فصلوا، فقالوا: إن اختص بمعرفة وقته الكفار ولم يكن معلوما عندنا ألبتة، فالأمر كذلك؛ لأنه لا اعتماد على قولهم. ولأنهم يقدمونه ويؤخرونه على حساب لهم، ولا يجوز الركون [إليهم] (٢) قال الله تعالى: ﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار﴾ (3) وإن عرفه المسلمون، جاز، كالنيروز والمهرجان (4). وهو المعتمد عندي.
وكذا لو أخبر الكثيرون البالغون مبلغ التواتر بحيث يؤمن عليهم التواطؤ على الكذب؛ لانتشارهم في البلاد الكبار من الكفار.
وهل يعتبر معرفة المتعاقدين؟ قال بعض الشافعية: نعم (5).
وقال بعضهم: لا يعتبر، ويكتفى بمعرفة الناس، وسواء اعتبر معرفتهما أو لا [فلو] (6) عرفا، كفى (7).
وفي وجه للشافعية: لا بد من معرفة عدلين من المسلمين سواهما؛ لأنهما قد يختلفان، فلا بد من مرجع (8).
ه - لو أجله إلى عرفة أو الغدير عاشورا أو يوم المبعث، جاز؛ لأن