ولو شرط كونه ذا زوجة أو كون الجارية ذات زوج، جاز إذا لم يندر وجوده، وهو قول بعض الشافعية (1).
ولو شرط كونه سارقا أو زانيا، جاز قاله بعض الشافعية (2).
ولا بأس به، لكن الأقرب أنه لو أتاه بالسليم، وجب القبول.
ولو شرط كون الجارية مغنية أو عوادة (3)، لم يجز؛ لأنها صناعة محظورة، والسرقة والزنا امور تحدث، كالعور وقطع اليد (4).
وفي الفرق إشكال.
مسألة 456: لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة، جاز - وهو قول بعض الشافعية (5) - لأنه حيوان يجوز السلم فيه، فجاز إسلاف بعضه في بعض، كالإبل.
وقال أبو إسحاق من الشافعية: لا يجوز؛ لأنها قد تكبر في المحل وهي بالصفة المشترطة، فيسلمها بعد أن يطأها، فتكون في معنى استقراض الجواري (6).
وهو غلط؛ لأن الشيئين إذا اتفقا في إفادة معنى ما، لم يلزم اتحادهما، على أنا نمنع حكم الأصل؛ فإن استقراض الجواري جائز عندنا على ما يأتي، وإذا اشترى جارية ووطئها ثم وجد بها عيبا، ردها، ولا يجري مجرى الاستقراض. ولأنه يجوز إسلاف صغار الإبل في كبارها،