إذا لم يرد (1) - وهو قول الشافعي (2) - لأنه أحد المتبايعين، فلا يثبت له خيار الرؤية مع تقدمها، كالمشتري.
وحكى أبو حامد وجها أنه يثبت للبائع أيضا؛ لأنه خيار ثبت بمطلق العقد، فيشترك فيه البائع والمشتري، كخيار المجلس (3).
وليس بصحيح؛ لأن المشتري إنما يثبت (4) له؛ لعدم الرؤية، لا لأجل العقد، بخلاف خيار المجلس.
مسألة 324: إذا اختار إمضاء العقد قبل الرؤية ولم يوصف المبيع، كان البيع باطلا. ويصح عند الشافعي (5). وحينئذ لو اختار الإمضاء، لم يصح؛ لأن الخيار يتعلق بالرؤية. ولأنه يؤدي إلى أن يلزمه المبيع المجهول الصفة. ولو فسخ قبل الرؤية، جاز؛ لجواز الفسخ في المجهول.
ولو تقدمت رؤيتهما على البيع وعرفاه ثم غاب عنهما، جاز بيعه؛ عملا بأصالة الاستصحاب. ولأنه مبيع معلوم عندهما حالة العقد، فأشبه ما إذا شاهداه.
وقال بعض الشافعية: لا يصح البيع حتى يشاهداه حالة التبايع - وهو محكي عن الحكم وحماد - لأن ما كان شرطا في صحة العقد يجب أن يكون موجودا حالة العقد، كشهادة النكاح (6).