في الذمة، فلو أخر تسليم رأس المال عن المجلس، لكان ذلك في معنى بيع الكالئ بالكالئ؛ لأن تأخير التسليم ينزل منزلة الدينية في الصرف وغيره. ولأن الغرر في المسلم فيه احتمل للحاجة، فجبر ذلك بتأكيد العوض الثاني بالتعجيل لئلا يعظم الغرر في الطرفين.
وقال مالك: يجوز أن يتأخر قبضه يومين وثلاثة وأكثر ما لم يكن يشترط أو تطول المدة؛ لأنه معاوضة لا يخرج بتأخير قبضه من أن يكون سلما، فوجب أن لا يفسده، كما لو أخره وهما في المجلس (1).
والفرق ظاهر بين المفارقة قبل القبض في المجلس وفيه، كالصرف.
مسألة 495: لو قبض بعض الثمن في المجلس ثم تفارقا قبل قبض الباقي، بطل السلم فيما لم يقبض، كالصرف، وسقط بقسطه من المسلم فيه. والحكم في المقبوض كما لو اشترى شيئين فتلف أحدهما قبل القبض.
ولو جاءه (2) المشتري ببعض الثمن في المجلس، كان للبائع الامتناع من قبضه؛ للتعيب بالتشقيص، بخلاف الدين، فإن المديون لو دفع بعض الدين، وجب على صاحب الدين قبضه.
ولو كان رأس المال منفعة عبد أو دار مدة معينة، صح، وكان تسليم تلك المنفعة بتسليم العين.
مسألة 496: لا يشترط تعيين الثمن عند العقد، فلو قال: أسلمت إليك دينارا في ذمتي في كذا، ثم عين وسلم في المجلس، جاز.