وكل هذا عندنا باطل.
مسألة 447: يجوز السلف في اللبن والسمن والزبد واللبأ والأقط؛ لإمكان ضبطها بالوصف، وينصرف مطلق اللبن إلى الحلو.
ولو أسلم في اللبن الحامض، قال بعض الشافعية: لا يجوز؛ لأن الحموضة عيب فيه (1).
والأولى عندي: الجواز؛ فإن العيوبة (2) لا تخرجه عن المالية والتقويم.
ولو أسلم في لبن يومين أو ثلاثة، جاز إذا بقي حلوا في تلك المدة.
ولو تغير إلى الحموضة، لم يبرأ؛ لأنها عيب، إلا أن يكون حصولها ضروريا في تلك المدة.
ويجوز السلم فيه كيلا ووزنا، ولا يكال حتى تسكن الرغوة، ويجوز وزنه قبل سكونها.
ويجوز في السمن كيلا ووزنا، لكن إن كان جامدا يتجافى في المكيال، تعين الوزن.
وليس في الزبد إلا الوزن، قاله الشافعي (3).
ولو قيل بجواز كيله، أمكن.
وأما اللبأ المجفف: فهو موزون عند الشافعي، وقبل تجفيفه كاللبن (4).
وهل يجوز السلف في المخيض؟ منع منه الشافعي إن كان فيه ماء (5).
والأولى عندي: الجواز مطلقا.