وليس فيه عندي بعد، وقواه الشيخ (1) أيضا؛ إذ البائع أخرج العبد إليهما مشقصا، فالشركة حصلت باختياره، فلم تمنع من الرد، بخلاف العيب.
مسألة 341: لو انعكس الفرض فاشترى رجل عبدا من رجلين وخرج معيبا، فله أن يفرد نصيب أحدهما بالرد قطعا؛ لأن تعدد البائع يوجب تعدد العقد. وأيضا فإنه لا يتشقص على المردود عليه ما خرج عن ملكه.
مسألة 342: لو جوزنا لكل من المشتريين من الواحد عبدا الانفراد فانفرد أحدهما وطلب الرد وطلب الآخر الأرش، بطلت الشركة، ويخلص للممسك ما أمسك وللراد ما استرد، وهو أصح وجهي الشافعية. وفي الثاني: أن الشركة باقية بينهما فيما أمسكه الممسك واسترده الراد (2).
وإن منعنا الانفراد، فلا فرق بين ما ينتقص بالتبعيض وما لا ينتقص، كالحيوان، فإنه ليس لأحدهما أن ينفرد بالرد والآخر بالأرش.
وللشافعية قولان مبنيان على أن المانع ضرر التبعيض أو اتحاد الصفقة (3).
ولو أراد الممنوع من الرد الأرش، كان له ذلك، سواء حصل اليأس من إمكان رد نصيب الآخر بعتقه - مثلا - وهو معسر أو لا.
وقالت الشافعية: إن حصل اليأس من إمكان رد نصيب الآخر، فله أخذ الأرش. وإن لم يحصل، نظر إن رضي صاحبه بالعيب، فيبنى على أنه لو اشترى نصيب صاحبه وضمه إلى نصيبه وأراد أن يرد الكل ويرجع