العوض، فيبقى على حقه (1).
وهذان الوجهان في حق من يظن صحة الصلح، أما من يعلم فساده فإن حقه يبطل عند الشافعية كافة (2).
مسألة 302: لو انتفع المشتري بركوب الدابة أو استخدام العبد أو حلب الشاة أو (3) شبهها، سقط حق الرد دون الأرش على ما تقدم.
ولو كان المبيع رقيقا فاستخدمه في مدة طلب الخصم أو القاضي، بطل الرد، وبه قال الشافعي (4).
ولو كان بشيء خفيف، مثل: اسقني، أو: ناولني الثوب، أو: أغلق الباب، سقط الرد أيضا.
وفي وجه للشافعية: أنه لا أثر له؛ لأن مثل هذا قد يؤمر به غير المملوك (5).
وليس بشيء؛ لأن المسقط مطلق التصرف، وغير المملوك قد يؤمر أيضا بالأفعال الكثيرة.
ولو ركب الدابة لا للرد، بطل رده.
ولو كان له أو للسقي، فللشافعية وجهان، أظهرهما: سقوط الرد؛ لأنه ضرب من الانتفاع، كما لو وقف على عيب الثوب فلبسه للرد، ولو كانت جموحا يعسر قودها وسوقها، عذر في الركوب. والثاني - وبه قال أبو حنيفة -: أنه لا يبطل؛ لأنه أسرع للرد. فعلى الأول لو كان قد ركبها للانتفاع فاطلع على عيب بها، لم تجز استدامته وإن توجه للرد (6).