وللشافعية وجهان (1).
أما لو قال: بعت، ولم يتعرض للثمن، فإنه لا يكون تمليكا، ويجب الضمان، وهو قول أكثر الشافعية (2).
وقال بعضهم: فيه الوجهان السابقان (3).
النظر الثاني: في الشرائط. وينظمها مباحث:
البحث الأول: الأجل.
مسألة 427: الأجل شرط في السلم، فلا يجوز حالا، فإن بيع حالا بلفظ السلم، خرج اللفظ عن حقيقته إلى مجازه، وهو مطلق البيع، ولم يكن سلما - وبه قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي (4) - لما تقدم (5) من رواية العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " من أسلف (6) فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم ".
ومن طريق الخاصة: رواية سماعة، قال: سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه، قال: " نعم،