تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١١ - الصفحة ٢٦٢
وللشافعية وجهان (1).
أما لو قال: بعت، ولم يتعرض للثمن، فإنه لا يكون تمليكا، ويجب الضمان، وهو قول أكثر الشافعية (2).
وقال بعضهم: فيه الوجهان السابقان (3).
النظر الثاني: في الشرائط. وينظمها مباحث:
البحث الأول: الأجل.
مسألة 427: الأجل شرط في السلم، فلا يجوز حالا، فإن بيع حالا بلفظ السلم، خرج اللفظ عن حقيقته إلى مجازه، وهو مطلق البيع، ولم يكن سلما - وبه قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي (4) - لما تقدم (5) من رواية العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " من أسلف (6) فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم ".
ومن طريق الخاصة: رواية سماعة، قال: سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه، قال: " نعم،

(١) العزيز شرح الوجيز ٤: ٣٩٥، روضة الطالبين ٣: ٢٤٦.
(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٤: ٣٩٥، روضة الطالبين ٣: ٢٤٦.
(٤) مختصر اختلاف العلماء ٣: ٦ / ١٠٧٠، الهداية - للمرغيناني - ٣: ٧٣، بدائع الصنائع ٥: ٢١٢، المبسوط - للسرخسي - ١٢: ١٢٥، بداية المجتهد ٢: ٢٠٣، مقدمات ابن رشد: ٥١٥، المعونة ٢: ٩٨٨، الوسيط ٣: ٤٢٥، التهذيب - للبغوي - ٣: ٥٧٠، حلية العلماء ٤: ٣٥٩، العزيز شرح الوجيز ٤: ٣٩٦، المغني ٤:
٣٥٥
، الشرح الكبير ٤: ٣٥٤.
(5) في ص 261.
(6) في " س، ي " والطبعة الحجرية: " سلف ". وما أثبتناه من المصادر المشار إليها في الهامش (5) من ص 261 - ما عدا مسند أحمد - وكما سيأتي في ص 268 و 276.
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست