عظيمة الضرع خلقة فظن كثرة اللبن؛ لأنه لا يتعين في الجهة التي يظنها، فلا خيار.
وللشافعية وجهان (1).
مسألة 285: لو اشترى مصراة ورضي بها ثم وجد بها عيبا آخر، ثبت له الرد إن لم يكن قد تصرف بالحلب. وأما إن تصرف به، فلا رد.
وعند الشافعية التصرف غير مسقط للرد، فيثبت له الرد كما لو وجد بالمبيع عيبا فرضي به ثم وجد عيبا آخر، ثبت له الرد ويرد بدل اللبن (2).
وفيه وجه آخر: أنه كما لو اشترى عبدين فتلف أحدهما وأراد رد الآخر، فيخرج على تفريق الصفقة (3).
فإن قيل: فهلا قلتم: لا يثبت؛ لأن اللبن مبيع وقد تلف في يده، ولا يجوز رد المبيع بعد (4) تلف شيء منه؟
أجابوا: بأن التلف هنا لاستعلام العيب، وهو لا يمنع الرد. وكذا لو جز الشاة فوجدها معيبة، إن كان الجز للاستعلام، كان له الرد، وإلا فلا (5).
وعندنا أن ذلك يمنع الرد دون المصراة؛ للخبر (6).
مسألة 286: لو ظهرت التصرية لكن در اللبن على الحد الذي كان يدر مع التصرية واستمر كذلك، فلا خيار؛ لزوال الموجب له.