تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١١ - الصفحة ٣١٨
ولا يجوز اشتراط الأجود إجماعا؛ لعدم انحصاره؛ فإنه ما من متاع إلا ويمكن وجود ما هو أجود منه.
وفيه إشكال؛ لإمكان ضبطه في بعض الأمتعة، كالطعام، فإنه قد تتناهى جودته.
وأما إن شرط الأردأ، فقال بعض (1) فقهائنا وبعض (2) الشافعية: إنه يجوز؛ لأنه بأي طعام أتاه لزمه أخذه؛ لأنه إن كان أردأ (3)، وجب قبوله.
وإن كان غيره أردأ منه، وجب قبوله أيضا؛ لأنه إذا دفع فوق حقه في الوصف، وجب عليه قبوله، فلا يؤدي إلى التنازع والاختلاف.
والحق: المنع أيضا هنا؛ لأن الأردأ غير مضبوط حالة العقد، والمبيع يجب أن يكون مضبوطا حالة العقد، فينتفي شرط صحة البيع، فتنتفي الصحة.
البحث الثالث: في شرط كون المسلم فيه دينا.
يشترط في المسلم فيه عندنا كونه دينا؛ لأن لفظ السلم والسلف موضوع للدين، فلو قال: بعتك هذه السلعة سلما، وهي مشاهدة، لم يصح؛ لاختلال اللفظ.
أما لو قال: أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد، فليس بسلم أيضا، فإن قصد بلفظ السلم مطلق البيع، احتمل الانعقاد؛ لجواز إرادة

(١) لم نتحققه.
(٢) المهذب - للشيرازي - ١: ٣٠٦، التهذيب - للبغوي - ٣: ٥٧٨، العزيز شرح الوجيز ٤: ٤٢٤، روضة الطالبين ٣: ٢٦٩.
(3) في " س ": " لأنه إن كان الواجب " بدل " لأنه إن كان أردأ ".
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست