الشافعي وأبو يوسف وزفر وأحمد بن حنبل (1) - لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا شخص، فلم يفتقر إلى حضوره، كالطلاق.
وقال أبو حنيفة: إن كان قبل القبض، فلا بد من حضور الخصم. وإن كان بعده، فلا بد من رضاه أو قضاء القاضي (2). وقد تقدم.
مسألة 301: الخيار ليس على الفور في العيب وغيره على ما تقدم، خلافا للشافعي، فإنه اشترط الفورية والمبادرة بالعادة، فلا يؤمر بالعدو والركض ليرد (3).
وإن كان مشغولا بصلاة أو أكل أو قضاء حاجة، فله الخيار (4) إلى أن يفرغ.
وكذا لو اطلع حين دخل وقت هذه الامور فاشتغل بها، فلا بأس إجماعا. وكذا لو لبس ثوبا أو أغلق بابا.
ولو وقف على العيب ليلا، فله التأخير إلى أن يصبح.
وإن لم يكن عذر، قال بعض الشافعية: إن كان البائع حاضرا، رده عليه. وإن كان غائبا، تلفظ بالرد، وأشهد عليه شاهدين. وإن عجز، حضر عند القاضي وأعلمه الرد (5).