لزم الدور. ولو حل الأجل فابتاعه بغير الجنس، جاز مطلقا، سواء زاد عن الثمن أو نقص. وإن ابتاعه بالجنس، فالأقوى عندي أنه كذلك.
وقال الشيخ في النهاية: لو باعه بأجل ثم حضر الأجل ولم يكن مع المشتري ما يعطيه إياه، جاز له أن يأخذ منه ما كان باعه إياه من غير نقصان من ثمنه، فإن أخذه بنقصان من ثمنه، لم يكن ذلك صحيحا، ولزمه ثمنه الذي كان أعطاه به، فإن أخذ من المبتاع متاعا آخر بقيمته في الحال، لم يكن بذلك بأس (1).
والمعتمد: الأول؛ لما تقدم.
مسألة 418: العينة جائزة ليست منهيا عنها عندنا، وبه قال الشافعي (2).
وهي - عندنا - عبارة عن الإقراض لعين ممن له عليه دين ليبيعها ثم يقضي دينه منها؛ لأن ذلك يجوز في حق الغير فيجوز في حقه.
ولأن الصادق (عليه السلام) سئل عن رجل يعين عينة إلى أجل فإذا جاء الأجل تقاضاه فيقول: لا والله ما عندي ولكن عيني أيضا حتى أقضيك، قال: " لا بأس ببيعه " (3).
وقال الصادق (عليه السلام) في رجل يكون له على الرجل المال فإذا حل قال له: بعني متاعا حتى أبيعه فأقضي الذي لك علي، قال: " لا بأس " (4).
وفسرها الشافعي بأن يبيع الرجل من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى