العام، وإذا هلكت، انفسخ العقد، كما لو باع قفيزا من صبرة فتلفت. وإنما قلنا: إن العقد تعلق بثمرة تلك السنة؛ لأنه يجبر على دفعه منها، وكما لو تلف المبيع قبل القبض (1).
ويمنع تعيين المبيع في ثمرة تلك السنة؛ لأنهما لو تراضيا على دفع ثمرة من غيرها، جاز. ولأن المسلم فيه لا يجوز تعيينه، وإنما اجبر على دفعه؛ لتمكنه من دفع ما هو بصفة حقه.
مسألة 480: إذا انقطع المبيع عند الأجل، فقد قلنا: إن العقد لا ينفسخ، بل يتخير المشتري بين الصبر إلى وقت إمكان الوجود وبين الفسخ؛ لتضرره بالصبر. ولأنه شرط ما لم يسلم له، فكان له الخيار.
ولأن التأخير كالعيب، ولهذا يختلف الثمن باختلافه، فكان له الخيار، كما لو دفع إليه المعيب.
ولما رواه عبد الله بن بكير عن الصادق (عليه السلام) أنه سأله عن رجل أسلف في شيء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها ولم يستوف سلفه، قال: " فليأخذ رأس ماله أو لينظره " (2).
إذا ثبت هذا، فإذا فسخ المشتري البيع، وجب على المسلم إليه رد رأس المال إن كان باقيا. وإن كان تالفا، فمثله إن كان مثليا. وإن لم يكن له مثل، رد قيمته. وكذا على قول الشافعي بالفسخ (3).
وإن اختار الصبر إلى مجيء المبيع، طالب به، فإن تعذر بعضه ووجد بعضه، تخير المسلم بين الفسخ في الجميع؛ لتبعض حقه، وبين أخذ