والرداءة. وإن كان كبيرا، يذكر موضع اللحم منه، ولا يأخذ في الوزن الرأس والساق والرجل؛ لأن ذلك لا لحم عليه (1).
مسألة 439: قد بينا أن الاستقصاء في ذكر الأوصاف المخرج إلى عزة الوجود وعسر التحصيل مبطل للسلم؛ لما فيه من تعذر التسليم، الذي هو مانع من صحة البيع. ولأن في عقد السلم نوع غرر، فلا يحصل إلا فيما يوثق بتسليمه.
ثم الشيء قد يكون نادر الوجود من حيث جنسه، كلحم الصيد في موضع العزة، وقد لا يكون كذلك إلا أنه بحيث إذا ذكرت أوصافه التي يجب التعرض لها، عز وجوده؛ لندور اجتماعها، كاللآلئ الكبار واليواقيت والزبرجد على ما بينا، وكجارية حسناء معها ولد صفته كذا، أو اخت أو عمة بحيث يتعذر حصوله، فإنه لا يجوز. ولو لم يتعذر - كجارية معها ولد أو شاة لها سخلة - فإنه يجوز عندنا.
وبالجملة، الضابط عزة الوجود وتعذره، فيبطل معه ويصح بدونه.
واختلفت الشافعية، فقال بعضهم: يجب التعرض للأوصاف التي تختلف بها الأغراض. وبعضهم اعتبر الأوصاف التي تختلف بها القيمة.
وبعضهم جمع بينهما (2).
وليست هذه الأقوال بشيء؛ لأن كون العبد كاتبا أو اميا، وكونه قويا في العمل أو ضعيفا أوصاف يختلف بها الغرض والقيمة، ولا يجب التعرض لها.