فلا خيار للبائع؛ لأن ثبوت هذا الخيار على خلاف الأصل، فيقتصر في ثبوته على ما ورد به النص، ويبقى ما عداه على الأصل من لزوم البيع.
ولأن البيع تأكد بالقبض. ولأن البائع قد رضي باللزوم حيث دفع المبيع إليه.
وكذا لو كان الثمن مؤجلا ولو لحظة، سقط الخيار، سواء تأخر عن الأجل المضروب بسنة (1) مثلا أو لا؛ لما قلناه.
ولو قبض البائع بعض الثمن، لم يبطل الخيار؛ لأنه يصدق عليه حينئذ أنه لم يقبض الثمن.
ولما رواه عبد الرحمن بن الحجاج، قال: اشتريت محملا وأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ثم احتبست أياما ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه، فقال: قد بعته، فضحكت ثم قلت: لا والله لا أدعك أو أقاضيك، فقال لي: ترضى بأبي بكر بن عياش؟ قلت: نعم، فأتيناه فقصصنا عليه قصتنا، فقال أبو بكر: بقول من تحب أن أقضي بينكما أبقول صاحبك أو غيره؟ قال: قلت: بقول صاحبي، قال: سمعته يقول: " من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام، وإلا فلا بيع له " (2).
فروع:
أ - لو قبض المشتري المبيع ثم دفعه وديعة عند بائعه أو رهنا حتى يأتي بالثمن، فلا خيار للبائع؛ لأنه بإقباضه رضي بلزوم البيع، ويده الآن يد نيابة عن المشتري، فكأنه في يد المشتري.
ب - لو مضى ثلاثة أيام فما زاد ولم يفسخ البائع البيع وأحضر