كثيرا، فأشبه ما إذا قال: إلى المهرجان. ولأن يهوديا بعث [إليه النبي (صلى الله عليه وآله) - فيما روته] عائشة (1) - أن ابعث إلي ثوبين إلى الميسرة (2) (3).
والجواب: قد روى العامة عن ابن عباس أنه قال: لا تبايعوا إلى الحصاد والدياس، ولا تبايعوا إلا إلى شهر معلوم (4). ونحوه روى الخاصة عن أمير المؤمنين (5) (عليه السلام).
ولأن ذلك يختلف ويقرب ويبعد، فلا يجوز أن يكون أجلا، ولا يناط به ما يحتاج إلى التعيين من المطالبة والأخذ والعطاء واستحقاق الحبس مع المنع.
والمهرجان معروف لا يختلف فيه.
ورواية عائشة لا دلالة فيها، مع أن راويها حرمي بن عمارة وكان فيه غفلة. قال ابن المنذر: لا نتابعه عليه أخاف أن يكون من غفلاته (6).
فروع:
أ - المعلوم أن يسلم إلى شهر من شهور الأهلة، فيقول: إلى شهر