والرجوع في الاحتلام إلى قول العبد. وفي السن إليه إن كان بالغا.
وإن كان صغيرا فإلى قول سيده إذا احتمل صدقه، وإن لم يعرف سيده، رجع إلى أهل الخبرة، وعمل على ما يغلب عليه ظنونهم من سنه.
ويزيد في الرقيق وصفين آخرين:
أحدهما: القد، فيذكر أنه طويل أو قصير أو ربع (1)؛ لأن القيمة تختلف بذلك وتتفاوت تفاوتا عظيما.
ولو قال: خماسي - يعني خمسة أشبار - أو سداسي - يعني ستة أشبار - جاز.
وقال بعض الشافعية: المراد بالخماسي ابن خمس سنين، وبالسداسي ابن ست (2).
وقال المسعودي: الخماسي والسداسي صنفان من عبيد النوبة معروفان عندهم (3).
وقال بعض الشافعية: لا يعتبر ذكر القد عند العراقيين (4).
وكتبهم مملوءة من اعتباره.
الثاني: اشتراط الجودة أو الرداءة، وهو غير مختص بالرقيق ولا بالحيوان، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
مسألة 454: لا يشترط وصف كل عضو على حياله (5) بأوصافه المقصودة وإن تفاوت به الغرض والقيمة؛ لإفضائه إلى عزة الوجود، لكن