مسألة 506: الصفات المشترطة إن كانت مشهورة عند الناس، فلا بحث.
وإن لم تكن مشهورة إما لغرابة الألفاظ المستعملة فيها أو لغيرها، فلا بد من معرفة المتعاقدين بها. وإن جهلاها أو أحدهما، لم يصح العقد.
وهل تكفي معرفتهما؟ اشكال ينشأ من أنه لا بد من أن يعرفها غيرهما ليرجعا إليه عند التنازع، ومن أنه عقد على معلوم عند المتعاقدين، فكان جائزا، كالمقدار.
وإن جهله غيرهما، فإن شرطنا معرفة الغير، اكتفي بمعرفة عدلين، ولا يفتقر إلى الاستفاضة.
وللشافعية قولان: الاكتفاء بالعدلين، واشتراط الاستفاضة (1).
وكذا يجري الوجهان فيما إذا لم يعرف المكيال المذكور إلا عدلان (2).
مسألة 507: إذا دفع البائع من غير الجنس، كما إذا باع تمرا فدفع زبيبا، أو أسلم في ثوب كتان فدفع ثوب قطن، لم يجب على المشتري قبوله إجماعا؛ لأنه غير ما شرطه، فإن تراضيا عليه، جاز؛ للأصل.
ولقوله (عليه السلام): " الصلح جائز بين المسلمين إلا ما حرم حلالا أو حلل حراما " (3).
وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأنه اعتياض، وذلك غير جائز في السلم (4).