وفيه للشافعية وجه: أنه ينفسخ كما في التلف (1).
مسألة 537: لو غصب المبيع غاصب، فليس للمشتري إلا الخيار، فإن اختار، لم يلزمه تسليم الثمن.
وإن سلمه، قال بعض الشافعية: ليس له الاسترداد؛ لتمكنه من الفسخ (2).
وإن أجاز ثم أراد الفسخ، فله ذلك، كما لو انقطع المسلم فيه فأجاز ثم أراد الفسخ؛ لأنه يتضرر كل ساعة.
وكذا لو أتلف الأجنبي المبيع قبل القبض وأجاز المشتري ليتبع الجاني ثم أراد الفسخ.
وقال بعضهم في هذه الصورة: وجب أن لا يمكن من الرجوع؛ لأنه رضي بما في ذمة الأجنبي، فأشبه الحوالة (3).
ولو جحد البائع العين قبل القبض، فللمشتري الفسخ؛ لحصول التعذر.
مسألة 538: لو باع عبدا من رجل ثم باعه من آخر وسلمه إليه وعجز عن انتزاعه وتسليمه إلى الأول، فهذا جناية منه على المبيع فينزل منزلة الجناية الحسية حتى ينفسخ البيع في قول للشافعية، ويثبت للمشتري الخيار - في الثاني (4) - بين أن يفسخ وبين أن يأخذ القيمة من البائع (5).