وقال أبو حنيفة: إذا شرطه لأجنبي، صح، وكان الأجنبي وكيلا للذي شرطه (1).
وللشافعي قول ثالث: إنه إن جعل فلانا وكيلا له في الخيار، صح.
وإن لم يجعله وكيلا، لم يصح (2). وما تقدم يبطله.
ب - لو جعل المتعاقدان خيار الشرط للموكل الذي وقع العقد له، صح قولا واحدا؛ لأنه المشتري أو البائع في الحقيقة والوكيل نائب عنه.
ج - لا فرق في التسويغ بين أن يشترطا أو أحدهما الخيار لشخص واحد وبين أن يشترط هذا الخيار لواحد وهذا الخيار لآخر.
وكذا عند الشافعي لا فرق بينهما على القولين (3).
وكذا يجوز أن يجعلا شرط الخيار لهما ولأجنبي أو اثنين أو جماعة، ولأحدهما مع الأجنبي.
د - لو شرطه لفلان، لم يكن للشارط خيار، بل كان لمن جعله خاصة، وهو أحد قولي الشافعي تفريعا على الجواز. وفي الآخر: أنه يكون له وللآخر، ويكون الآخر وكيلا له - وبه قال أبو حنيفة وأحمد - لأنه نائب عنه في الاختيار، فإذا ثبت للنائب فثبوته للمنوب أولى (4).