التفاوت وحصته من الثمن، كما يرجع بأرش العيب (1).
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: سقط حقه، فلا يفسخ ولا يرجع بشيء؛ لأن الخيار ثبت له من طريق الحكم لا لنقص، فيسقط بتلف السلعة، كخيار الرؤية (2).
وحكي عن محمد أنه قال: يرد القيمة، ويرجع في الثمن (3). كما قويناه نحن أولا.
وقول أبي حنيفة باطل؛ لأن الخيار ثبت له لتدليس البائع ونقص الثمن عما حكاه، فهو بمنزلة العيب يستره عنه، ولا يشبه خيار الرؤية؛ لأنه يثبت للاختبار، لا لأجل نقص أو خيانة تثبت. وأما الفسخ بعد التلف فإضرار بالبائع، كما لا يثبت إذا تلف المبيع المعيب في يد المشتري.
مسألة 399: يجب عليه الإخبار بكل ما يتفاوت الثمن بسببه على وجهه كالأجل وشبهه من عيب طرأ في يده فنقص أو جناية على ما تقدم.
فلو كذب، تخير المشتري، وهو أحد قولي الشافعي. وفي الثاني: تحط الجناية وقدرها من الربح (4).
هذا في القدر، أما لو كذب في سلامة المبيع وكان معيبا، أو في حلول الثمن وكان مؤجلا، هل يكون حكمه حكم القدر؟ قال بعض الشافعية بذلك، فعلى قول الحط فالسبيل النظر إلى القيمة ويقسط الثمن عليها (5). ونحن لا نقول بذلك.