مسألة 314: لا فرق بين الزوائد الحادثة قبل القبض والزوائد الحادثة بعده إذا كان الرد بعد القبض. وإن كان الرد قبله، فكذلك عندنا.
وللشافعية في الزوائد وجهان بناء على أن الفسخ - والحال هذه - رفع للعقد من أصله أو من حينه؟ والأصح عندهم: أنها تسلم للمشتري أيضا (1).
ولو كان المبيع جارية فحبلت وولدت في يد المشتري، فإن نقصت بالولادة، سقط الرد بالعيب القديم، وكان له الأرش - وبه قال الشافعي (2) - لأنه حدث عنده عيب وإن لم يكن الولد مانعا.
وان لم تنقص، فالأولى جواز ردها وحدها من دون الولد - وهو أحد قولي الشافعية وأكثرهم عليه (3) - لأن هذا التفريق موضع حاجة، كما لو رهن جارية فولدت حرا، يباع الرهن دون الولد.
ومنهم من منع؛ لأن في ذلك تفريقا بين الام والولد فيتعين الأرش، إلا أن يكون الوقوف على العيب بعد بلوغ الولد سنا لا يحرم بعده التفريق (4) (5).
وكذا حكم الدابة لو حملت عند المشتري وولدت، فإن نقصت بالولادة، فلا رد، ويتعين (6) الأرش. وإن لم تنقص، ردها دون ولدها؛ لأنه للمشتري.
مسألة 315: لو اشترى جارية حبلى أو دابة حاملا ثم وجد بها عيبا،