البحث الثاني: العلم.
وفيه بابان:
الأول: الجنس.
مسألة 434: يجب أن يكون المسلم فيه معلوما عند المتعاقدين؛ لرواية العامة عنه (صلى الله عليه وآله) " من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم " (1).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام): " لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض " (2) (3).
ولأن المسلم فيه عوض غير مشاهد يثبت في الذمة، فلا بد من كونه معلوما.
وإنما يتحقق العلم بالمسلم فيه بأمرين: ذكر اللفظ الدال على الحقيقة، أعني لفظ الجنس، كالحنطة والشعير والارز والعبد والثوب وأشباه ذلك. وذكر اللفظ المميز، وهو ما يوصف به مما يميزه عن جميع ما عداه مما يشاركه في الجنس كثيرا برفع الجهالة، كصرابة (4) الحنطة وحمرتها ودقتها وغلظها وغير ذلك من الأوصاف، فلو لم يذكر الجنس بل قال:
بعتك شيئا صريبا، أو ذكره ولم يذكر الوصف، بطل، سواء كان مما