الفصل الأول:
في الخيار.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في أقسامه، وهي سبعة، وينظمها مباحث:
الأول: خيار المجلس.
مسألة 225: ذهب علماؤنا إلى أن لكل من المتبايعين خيار الفسخ بعد العقد ماداما في المجلس، ولا يلزم العقد بمجرده، إلا أن يشترطا أو أحدهما سقوط الخيار - وهو قول علي (عليه السلام) وابن عمر وأبي هريرة وأبي بردة من الصحابة، ومن التابعين: شريح والشعبي وسعيد بن المسيب والحسن البصري وطاوس وعطاء والزهري. ومن الفقهاء: الأوزاعي وابن أبي ذئب وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد والشافعي (1) - لما رواه الجمهور عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار " (2).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام): " البيعان بالخيار