يقتضي تسليم العوضين جميعا، فلم ينعقد الصرف بلفظ السلم.
والمقدمتان ممنوعتان.
مسألة 449: يجوز السلف في جميع الثمار والفواكه؛ لإمكان ضبطها بالوصف.
وقد روى ابن بكير عن الصادق (عليه السلام) قال: " لا بأس بالسلم في الفاكهة " (1).
وسأل عبد الله بن بكير الصادق (عليه السلام) عن رجل أسلف في شيء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها فلم يستوف سلفه، قال: " فليأخذ رأس ماله أو لينظره " (2).
وكذا يجوز السلف في أصناف الطعام من الحنطة والشعير والدخن والذرة، وأصناف الحبوب من العدس والسمسم والماش واللوبيا، وغير ذلك من جميع الأشياء التي يمكن ضبط أوصافها، وعموم وجودها في المحل، ولا نعلم فيه خلافا؛ للأصل.
ولما رواه محمد الحلبي - في الصحيح - أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم، قال: " لا بأس به " (3).
وكذا يجوز السلف في العسل والسكر والسيلان والدبس وإن خالطته النار، خلافا للشافعي فيما خالطته النار (4).