وقال أبو حنيفة: الزنا عيب في الإماء خاصة دون العبيد (1)؛ لأن الجارية تفسد عليه فراشه. والسرقة تقتضي تفويت عضو منه فكان عيبا (2).
والجواب: إقامة الحد بالضرب يؤدي إلى تعطيل منافعه، وربما أدى إلى إتلافه.
وكذا البحث إذا شرب العبد وسكر، كان عيبا؛ لأنه مستحق للحد، وفيه تعريض للإتلاف.
ولو [ثبت] زنا العبد (3) عند الحاكم ولم يقم عليه الحد بعد، ثبت الرد عنده (4).
واعلم أن الإباق من أفحش عيوب المماليك فينقص (5) المالية، ولهذا لا يصح بيعه منفردا، لأنه في معرض التلف. ولأنه أبلغ في السرقة، بل هو سرقة بنفسه في الحقيقة.
والإباق الذي يوجب الرد هو ما يحصل عند البائع وإن لم يأبق عند المشتري. ولو تجدد في يد المشتري في الثلاث من غير تصرف، فكذلك، وإلا فلا. والمرة الواحدة في الإباق تكفي في أبدية العيب، كالوطئ في إبطال العنة.