فقد حاسة الذوق أو غيرها أو ناقص إصبع أو أنملة أو ظفر أو شعر أو زائد سن أو فاقدها أو كونه ذا قروح أو ثآليل كثيرة أو بهق (1)، أو كون الحيوان مريضا سواء المخوف وغيره، أو كونه أبيض الشعر في غير أوانه. ولا بأس بحمرته.
وأما إذا كان نماما أو ساحرا أو قاذفا للمحصنات أو مقامرا أو تاركا للصلاة أو شاربا للخمر: إشكال أقربه أنه ليست هذه عيوبا، وبه قال بعض الشافعية (2).
مسألة 366: الحبل في الإماء عيب يوجب خيار الرد للمشتري؛ لاشتماله على تغرير بالنفس؛ لعدم يقين السلامة بالوضع، وبه قال الشافعي (3).
أما في غير الإماء من الحيوانات: فإنه ليس بعيب ولا يوجب الرد، بل ذلك زيادة في المبيع إن قلنا بدخول الحمل، كما هو مذهب الشيخ (4).
وقال بعض الشافعية: يرد به (5). وليس بشيء.
وكون الدابة جموحا (6) أو عضوضا أو رموحا (7) أو خشنة المشي بحيث يخاف السقوط عيب، بخلاف كون الماء مشمسا، خلافا لبعض الشافعية (8).