حيث لم يشترط نسبة الولد إليها، ويكون ذلك شراء جارية كبيرة وعبد صغير إذا لم يقل: ابنها.
ونحن قد بينا جواز ذلك أيضا.
ولو شرط في العبد أنه كاتب أو صانع أو غير ذلك من الصنائع، أو كون الجارية ماشطة أو صانعة، جاز، ولزمه أدنى ما يقع عليه الاسم، وبه قال الشافعي (1).
مسألة 442: يجوز السلم في الحيوان بسائر أنواعه عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق (2) - لما رواه العامة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أمرني رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن اجهز جيشا وليس عندنا ظهر، فأمره النبي (صلى الله عليه وآله) أن يبتاع البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق (3).
ومن طريق الخاصة: رواية الحلبي - في الصحيح - عن الصادق (عليه السلام) قال: " لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته، فإن وفيته وإلا فأنت أحق بدراهمك " (4).
وعن زرارة - في الصحيح - عن الباقر (عليه السلام) قال: " لا بأس بالسلم في