أحدها: أن الخلاف فيما إذا كان الخيار لهما إما بالشرط أو في خيار المجلس، أما إذا كان لأحدهما، فهو المالك للمبيع؛ لنفوذ تصرفه فيه.
والثاني: أنه لا خلاف في المسألة ولكن إن كان الخيار للبائع، فالملك له. وإن كان للمشتري، فهو له. وإن كان لهما، فهو موقوف. وتنزل الأقوال على هذه الأحوال.
والثالث: طرد الأقوال في الأحوال، وهو أظهر عند عامة الشافعية.
وإذا جرت الأقوال، فما الأظهر منها؟
قال أبو حامد: الأظهر: أن الملك للمشتري. وبه قال الجويني.
وقال بعضهم: الأظهر: الوقف.
والأشبه عندهم: أنه إن كان الخيار للبائع، فالأظهر بقاء الملك له.
وإن كان للمشتري، فالأظهر: انتقاله إليه. وإن كان لهما، فالأظهر:
الوقف (1).
مسألة 327: كسب العبد والجارية المبيعين في زمن الخيار للمشتري؛ لانتقال الملك إليه عندنا.
وقال الشافعي: إن قلنا: الملك للمشتري أو إنه موقوف، فالنماء له.
وإن قلنا: الملك للبائع، فوجهان:
قال الجمهور: الكسب للبائع؛ لأنه المالك حال حصوله.
وقال بعضهم: إنه للمشتري؛ لأن سبب ملكه موجود أولا وقد استقر عليه آخرا فيكتفى به. وإن فسخ البيع، فهو للبائع إن قلنا: الملك للبائع أو موقوف. وإن قلنا: للمشتري، فوجهان: أصحهما: أنه له.