يب - لو ضربا حتى تفرقا بأنفسهما، فالأقرب: عدم انقطاع الخيار؛ لأنه نوع إكراه. وللشافعي قولان (1).
ولو هرب أحدهما ولم يتبعه الآخر مع التمكن، بطل خيارهما. وإن لم يتمكن، بطل خيار الهارب خاصة. وفي بطلان خيار الآخر وجهان للشافعية (2).
والأقرب عندي: البطلان إن كان الهرب اختيارا؛ لأنه باختياره فارقه، ولا يقف افتراقهما على تراضيهما جميعا؛ لأنه لما سكت عن الفسخ وفارقه صاحبه، لزم.
يج - لو جن أحد المتعاقدين أو اغمي عليه قبل التفرق، لم ينقطع الخيار، لكن يقوم وليه أو الحاكم مقامه، فيفعل ما فيه مصلحته من الفسخ أو الإجازة، وهو أظهر وجهي الشافعية (3).
ولهم آخر مخرج من الموت: أنه ينقطع (4).
ولو فارق المجنون مجلس العقد، قال الجويني: يجوز أن يقال:
لا ينقطع الخيار؛ لأن التصرف انقلب إلى القيم عليه (5).
وعورض بأنه لو كان كذلك، لكان الجنون كالموت (6).
ولو خرس أحدهما قبل التفرق، فإن كان له إشارة مفهومة، قامت