تذنيب: لو باع عبدا بثوب وقبض الثوب ولم يسلم العبد، له بيع الثوب وللآخر بيع العبد عندنا.
ومن منع من البيع قبل القبض منع من بيع العبد.
فلو باع الثوب وهلك العبد في يده، بطل العقد في العبد، ولا يبطل في الثوب، ويغرم قيمته لبائعه.
ولا فرق بين أن يكون هلاك العبد بعد تسليم الثوب أو قبله؛ لخروجه عن ملكه بالبيع.
ولو تلف العبد والثوب في يده، غرم لبائع الثوب القيمة، و [رد] (1) على مشتريه الثمن.
مسألة 541: قد بينا أن المنتقل بغير البيع يجوز بيعه قبل قبضه، فلو اشترى من مورثه شيئا ومات المورث قبل التسليم، فله بيعه، سواء كان على المورث دين أو لم يكن. وحق الغريم يتعلق بالثمن.
وإن كان له وارث آخر، لم ينفذ بيعه في قدر نصيب الآخر حتى يقبضه عند المانعين (2).
ويجوز بيع المال في يد المستعير والمستام، وفي يد المشتري والمتهب في البيع والهبة الفاسدين، وكذا بيع المغصوب من الغاصب.
والأرزاق من السلطان لا تملك إلا بالقبض، فليس له بيعها قبل قبضها، خلافا للشافعي؛ فإنه جوزه، فبعض أصحابه قال: هذا إذا أفرزه السلطان، فتكون يد السلطان في الحفظ يد المفرز له، ويكفي ذلك لصحة البيع. ومنهم من لم يكتف بذلك، وحمل قوله على ما إذا وكل وكيلا