مسألة 379: تزول الكراهة بنسبة الربح إلى السلعة بأن يقول: هذه السلعة علي بعشرة وبعتكها بأحد عشر أو اثني عشر، فإنه جائز إجماعا؛ لما تقدم من الأخبار، وزوال مقتضي الكراهة من تطرق الجهل ومن مشابهة الربا.
إذا ثبت هذا، فلا بد وأن يخبر برأس المال، أو يكون معلوما عند المشتري، فلو قال: بعتك بما اشتريته وربح عشرة، وكان المشتري جاهلا بالثمن، بطل البيع إجماعا منا؛ لما فيه من الجهالة بالعوض، فكان باطلا، كبيع غير المرابحة. وكذا لو كان البائع جاهلا برأس المال والمشتري عالم به، أو كانا جاهلين، وهو أصح وجهي الشافعية (1).
فعلى ما قلناه من البطلان لو ازيلت الجهالة في مجلس العقد، لم ينقلب العقد صحيحا؛ لفوات شرط الصحة في صلبه، وهو أصح وجهي الشافعية. والثاني: أنه ينقلب صحيحا، وبه قال أبو حنيفة (2).
والثاني - وهو أن يكون أحدهما جاهلا بالقيمة - للشافعي: أنه يصح البيع؛ لأن الثمن فيه مبني على الثمن في العقد الأول، والرجوع إليه سهل، فصار كالشفيع يطلب الشفعة قبل الإحاطة بمبلغ الثمن يجوز؛ لسهولة معرفته (3).
ويمنع حكم الأصل، وينتقض بما لو قال: بعتك بشيء، ثم بينه بعد العقد في المجلس.