ولأن السلم يشتمل على نوع غرر، فلا يحتمل من الغرر ما لا يحتمله الحال. ولو باع الحال جزافا، لم يجز.
ويجب أن يكون المكيال متعارفا عند الناس، فلا يجوز تقديره بإناء معين؛ لأنه قد يهلك فيتعذر معرفة المسلم فيه، وهو غرر لا يحتاج إليه.
ولأنه أيضا مجهول؛ لأنه لا يعلم بذلك قدر المبيع من المكيال المعروف ولا هو مشاهد.
وكذا الصنجة إذا عينها، فإن كانت الصنجة المشهورة بين العامة، جاز؛ لأنها إذا تلفت رجع إلى مثلها. وإن كانت مجهولة، لم يجز.
وإن عينه بمكيال رجل معروف أو ميزانه، فإن كان مكياله وصنجته (1) معروفين، جاز، وإلا فلا. وإذا كان معروفا، لم يختص به.
وكذا لو أسلم في ثوب على صفة خرقة أحضرها حال العقد، لم يصح؛ لجواز أن تهلك الخرقة فيكون ذلك غررا لا حاجة به إليه؛ لأنه لا يمكنه أن يضبطه بالصفات الموجودة فيها.
مسألة 487: ليس المراد في الخبر (2) الجمع بين الكيل والوزن، بل قد يكون الجمع بينهما مبطلا؛ لعزة الوجود، كما لو أسلم في ثوب ووصفه بالذرع وقال: وزنه كذا، أو أسلم في مائة صاع حنطة على أن يكون وزنها كذا.
نعم، لو ذكر في الخشب مع الصفات المشروطة الوزن، جاز؛ لأن الزائد يمكن تعديله بالنحت.
لكن المراد الأمر بالكيل في الموزونات التي يتأتى فيها الكيل،