ونمنع استعمالها بمعنى " مع " حقيقة؛ لأنها للحد حقيقة، فلا تكون حقيقة في غيرها؛ دفعا للاشتراك. والاستعمال لا يدل عليه، والمجاز أولى من الاشتراك، على أن البيع يوجب الملك وإنما الشرط منع، فما تحقق منع، وما لم يتحقق منه وجب إنفاذ حكم العقد.
وقال أبو حنيفة: ولو شرط الخيار إلى الزوال أو إلى وقت العصر، اتصل إلى الليل (1). وليس بجيد.
تذنيب: لو شرطا الخيار إلى وقت طلوع الشمس من الغد، صح؛ لأنه وقت معلوم محروس من الزيادة والنقصان.
ولو شرطا إلى طلوعها من الغد، قال الزبيري (2): لا يصح؛ لأن طلوع الشمس مجهول؛ لأن السماء قد تتغيم فلا تطلع الشمس (3).
وهو خطأ؛ فإن التغيم إنما يمنع من الإشراق واتصال الشعاع لا من الطلوع.
ولو شرطاه إلى الغروب أو إلى وقته، جاز قولا واحدا؛ لأن الغروب سقوط القرص، ولا مانع لها من ذلك، كما يمنع الغيم من طلوعها.
والتحقيق عدم الفرق؛ لأن الطلوع ثابت في الأول لكنه قد يخفى، وكذا الغروب قد يخفى.
مسألة 244: يجوز جعل خيار الشرط لكل واحد من المتعاقدين ولأحدهما دون الآخر وأن يشرط لأحدهما الأكثر وللآخر الأقل؛ لأنه شرع