ولو تناكر الموكل والمشتري في قدم العيب وحدوثه، لم يقبل إقرار الوكيل على موكله بقدم العيب مع إمكان حدوثه، فإن رده المشتري على الوكيل لجهله بالوكالة، لم يملك الوكيل رده على الموكل؛ لبراءته باليمين.
ولو أنكر الوكيل، حلف، فإن نكل فرد عليه، احتمل عدم رده على الموكل؛ لإجرائه مجرى الإقرار. وثبوته؛ لرجوعه قهرا، كما لو رجع بالبينة.
مسألة 377: لو رد المشتري السلعة لعيب، فأنكر البائع أنها سلعته، قدم قوله مع اليمين وعدم البينة؛ لأصالة براءة ذمته من المطالبات. ولو ردها المشتري بخيار، فأنكر البائع أنها سلعته، احتمل المساواة؛ عملا بأصالة البراءة. وتقديم قول المشتري مع اليمين وعدم البينة؛ لاتفاقهما على استحقاق الفسخ، بخلاف العيب.
* * *