مسألة 318: الثمن المعين إذا خرج معيبا، يرده البائع بالعيب ما لم يتصرف، كالمبيع، وبه قال الشافعي (1).
وإن لم يكن معينا، استبدل به، ولا يفسخ العقد، سواء خرج معيبا بخشونة أو سواد أو ظهر أن سكته مخالفة لسكة النقد الذي تعاقدا عليه، أو (2) خرج نحاسا أو رصاصا.
ولو تصارفا وتقابضا ثم وجد أحدهما بما قبض خللا، فإن كانا معينين وخرج من غير الجنس، يبطل الصرف.
وللشافعية قولان هذا أحدهما. والثاني: أنه صحيح تغليبا للإشارة (3).
هذا إذا كان له قيمة، وإن لم يكن له قيمة، بطل إجماعا.
وإن خرج بعضه بهذه الصفة، بطل العقد فيه، وفي الباقي قولا تفريق الصفقة للشافعية: إن لم يبطل، فله الخيار. وإن أجاز، فإن كان الجنس مختلفا بأن يتبايعا فضة بذهب، فالقولان في أن الإجازة بجميع الثمن أو بالحصة. وإن كان متفقا، فالإجازة بالحصة؛ لامتناع الفضل (4).
وإن خرج [أحدهما] (5) خشنا أو أسود، فلآخذه الخيار، ولا يجوز الاستبدال.
فإن خرج بعضه [كذلك] (6) فله الخيار، وليس له فسخ المعيب وإجازة الباقي.
وللشافعية قولا تفريق الصفقة، فإن جوزنا، فالإجازة بالحصة؛ لأن