لا ينضبط بالوصف، أو كان وأهمل؛ لأن البيع لا يحتمل جهالة المعقود عليه وهو عين فلأن لا يحتملها السلم وهو دين أولى.
مسألة 435: يجب أن يذكر كل وصف تختلف القيمة به اختلافا ظاهرا لا يتغابن الناس بمثله في السلم؛ إذ بدونه يثبت الغرر المنهي عنه.
ويجب أن يأتي في ذكر الوصفين باللفظ الظاهر استعماله بين الناس غير خفي الدلالة على المعنى عند أهل اللغة بحيث يرجعان إليه عند الاختلاف.
ولا يجب الاستقصاء في الأوصاف إلى أن يبلغ الغاية بحيث يعز وجودها ويندر حصولها، فلو أفضى الإطناب إلى عزة الوجود، كاللآلي الكبار التي يفتقر إلى التعرض فيها للحجم والشكل والوزن والصفاء، واليواقيت الكبار والزبرجد والمرجان التي تفتقر إلى الحجم والوزن والشكل والصفاء؛ لعظم تفاوت القيمة باختلاف هذه الأوصاف، واجتماعها نادر جدا، فيكون بمنزلة السلف فيما يتعذر حصوله في الأجل.
أما اللآلي الصغار التي يعم وجودها ويمكن ضبطها بالوزن أو الكيل وضبط أوصافها التي تختلف القيمة باختلافها فإنه يصح السلم فيها على الأقوى؛ للأصل الجامع لشرائط الصحة من إمكان الضبط بالأوصاف المطلوبة، الخالي عن المبطل.
مسألة 436: كل ما لا يمكن ضبط أوصافه المرغوب فيها المختلفة الأثمان باختلافها لا يصح السلم فيه، وذلك كالخبز واللحم واللآلي والدرر والجواهر التي لا يمكن ضبطها، وتختلف صغرا وكبرا (1) وصفاء وكدورة وجودة ورداءة وحسن تدوير وضده، ولا في الجلود؛ لاختلافها، فالوركان