بالخصا وإن زادت به القيمة.
وقال أبو حنيفة: لا يجب الإخبار عن العيب الحادث وإن نقصت القيمة إذا كان بآفة سماوية (1).
مسألة 390: لو اطلع المشتري على عيب قديم فأسقط أرشه ورضي به، لم يجب ذكره في المرابحة، كما لو تسامح معه.
وقال الشافعي: يجب (2). وليس بمعتمد.
ولو أخذ أرش العيب السابق، أسقطه من رأس المال، فلو اشتراه بمائة فوجد به عيبا أخذ أرشه عشرة، أخبر بتسعين - وبه قال الشافعي (3) - لأن ما رجع من أرش العيب نقصان من الثمن؛ لما عرفت أن الأرش جزء من الثمن، بخلاف ما لو حط بعض الثمن أو وهبه إياه؛ لأن أخذ الأرش قهري وذلك اختياري، فافترقا.
إذا عرفت هذا، فإنه يخبر بصيغة " رأس مالي " أو " تقوم علي " أو " هو علي بتسعين " ولا يقول: " اشتريته " لأن الشراء كان بما سمي في العقد.
ولو قال بصيغة " اشتريته " وجب أن يخبر بالمائة، ويذكر العيب واسترجاع قدر أرشه.
مسألة 391: لو اشترى عبدا بمائة فجني عليه في يده فأخذ الأرش، لم يضعه في المرابحة إن باع بلفظ " اشتريته " وكذا إن قال: " بما قام علي " ولا يجب ذكر الجناية فيهما.