ولو باشر هذه التصرفات بإذن البائع أو باع من البائع نفسه، صحت التصرفات، وهو أصح قولي (1) الشافعية (2). وعلى الوجهين يلزم البيع ويسقط الخيار (3).
ولو أذن له البائع في طحن الحنطة المبيعة فطحنها، كان مجيزا.
ومجرد الإذن في هذه التصرفات لا يكون إجازة من البائع حتى لو رجع قبل التصرف، كان على خياره.
مسألة 350: إذا اشترى عبدا بجارية ثم [أعتقهما] (4) معا، فإن كان الخيار لهما، عتقت الجارية خاصة؛ لأن إعتاق البائع مع تضمنه للفسخ يكون نافذا على رأي، ولا يعتق العبد وإن كان الملك فيه لمشتريه؛ لما فيه من إبطال حق الآخر، وهو أصح وجهي الشافعية. وعلى الوجه الذي قالوه من نفوذ عتق المشتري - تفريعا على أن الملك للمشتري - يعتق العبد ولا تعتق الجارية (5).
وإن كان الخيار لمشتري العبد خاصة، لم ينفذ عتق شيء منهما؛ لأن عتق كل واحد منهما يمنع عتق الآخر، وليس أحدهما أولى من الآخر، فيتدافعان، وهو أحد وجوه الشافعية.
وفي الآخر: أنه ينفذ عتق أحدهما خاصة، ولا ينعتقان معا؛ لأنه لا ينفذ إعتاقهما على التعاقب فكذا دفعة واحدة (6).
وفيمن يعتق منهما؟ وجهان: