وعلى ما قلناه يثبت الخيار للولي وللطفل معا، والولي نائب عن الطفل، فإن التزم لنفسه وللطفل، لزم. وإن التزم لنفسه، بقي الخيار للطفل.
وإن التزم للطفل، بقي لنفسه.
ولو فارق المجلس، لم يبطل الخيار؛ لأن مفارقة المجلس مع الاصطحاب لا تعد مفارقة مؤثرة في زوال الخيار، والشخص لا يفارق نفسه وإن فارق المجلس، وهو أحد وجهي الشافعية.
والثاني: أنه بمفارقته المجلس يلزم العقد (1). وليس بجيد.
وحينئذ إنما يلزم بإسقاط الخيار، أو اشتراط سقوطه في العقد، وإلا يثبت دائما.
وكذا لو باع مال أحد ولديه على الآخر وهما صغيران، والبحث كما تقدم.
ب - لو اشترى من ينعتق عليه بالملك كالأب والابن، لم يثبت خيار المجلس فيه أيضا؛ لأنه ليس عقد مغابنة من جهة المشتري؛ لأنه وطن نفسه على الغبن المالي، والمقصود من الخيار أن ينظر ويتروي لدفع الغبن عن نفسه.
وأما من جهة البائع فهو وإن كان عقد معاوضة لكن النظر إلى جانب العتق أقوى، وهو أحد قولي الشافعية.
وفي الآخر: يثبت؛ لقوله (عليه السلام): " لن يجزي (2) ولد والده إلا بأن